السيد أحمد الموسوي الروضاتي

146

إجماعات فقهاء الإمامية

فأما قوله : أو خمسا أو سبعا فلا يخلو أن يكون المستفاد بدخول لفظة ( أو ) فيه للتخيير بين هذه الأعداد ويكون الكل واجبا على جهة التخيير أو يكون فيما زاد على الثلاث للتخيير من غير وجوب ، ويكون الزيادة على الثلاث ندبا واستحبابا . والقسم الأول باطل لأن أحدا من الأمة لم يذهب إلى أن كل عدد من هذه الأعداد واجب كوجوب الآخر . . . * سؤر الكافر نجس * عند فقهاء العامة سؤر الكافر طاهر - الانتصار - الشريف المرتضى ص 88 ، 89 : المسألة 3 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية : القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر ، وخالف جميع الفقهاء « 1 » في ذلك . ويدل على صحة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه . . . * ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة وإن كان كرا ويطهر ماؤها بنزح بعضه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 89 ، 90 : المسألة 4 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة وإن كان كرا وهو الحد الذي حدوا به الماء الذي لا يقبل النجاسة ، ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه . . . وعذر الإمامية فيما ذهبت إليه في البئر والفصل بينها وبين مياه الغدران والآنية هو ما تقدم من الحجة « 2 » . ويعضد ذلك أنه لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن إخراج بعض ماء البئر يطهرها وإنما اختلفوا في مقدار ما ينزح . . . * جلود الميتة لا تطهر بالدباغ * جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ - الانتصار - الشريف المرتضى ص 91 ، 92 : المسألة 5 : كتاب الطهارة : ومما ظن أن الإمامية منفردة به وشنع به عليها : القول بأن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ . . . والدليل على صحة ما ذهبت إليه من ذلك : مضافا إلى الطريقة المشار في كل المسائل إليها « 3 » . . .

--> ( 1 ) يشير المتقدمون إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . ( 2 ) وهو إجماع الفرقة . ( 3 ) يقول رضوان اللّه تعالى عليه في المسألة 26 " ودليلنا : الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل " .